وحسب وثيقة بحوزة رم قيدت الدعوى امام محكمة بداية حقوق عمان تحت الرقم (٢٠٢٥/٧٣۹۹) وبعد ان
سارت بإجراءات المحاكمة أصدرت قرارها بمثابة الوجاهي حيث قررت بالنتيجة حل الحزب العربي الديمقراطي الأردني
وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ (۱۰۰) دينار اتعاب محاماة.
لم ترتض الجهة المدعى عليها بهذا الحكم وتقدمت للطعن فيه امام محكمة الاستئناف للأسباب المذكورة أعلاه.
وفي الرد على أسباب الاستئناف وعن السببين الأول والثاني وحاصلها تخطئة محكمة الدرجة الأولى بإجراء محاكمته
بمثابة الوجاهي حيث ان كافة التبليغات باطلة ومخالفة للأصول وانه حرم من تقديم
لائحته الجوابية ودفوعه و اعتراضاته وبيناته وفي ذلك تجد محكمتنا بأنها قامت بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم كما وقامت بقبول المعذرة المشروعة للمستأنف لتغيبه عن جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى وتقدم بلائحته الجوابية ودفوعه وبيناته وبالتالي فان الغاية من هذين السببين قد
استنفذت مما يتعين الالتفات عنها.
وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة التي توصلت اليها والذي جاء مجحفاً تجد محكمتنا بأن الوقائع الثابتة لها مما قدم من طرفي الدعوى قد ضمت للمحضر بالأرقام (۱۰۷) كما وتقدم بحافظة مستندات تتضمن مفردات
بيناته وحفظت بألملف، وقررت المحكمة إبراز حافظة مستندات المستانفة وعلى أن تقدر انتاجيتها عند وزن البيئة وإجازة البينة الشخصية لعدم الإنتاجية، وتقدم وكيل المستأنف بمرافعة خطية تقع على صفحتين وضمت للمحضر بعد تلاوتها بالأرقام (۱۸-۱۹) طالباً بالنتيجة نقض القرار ورد الدعوى الاصلية وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة،
وتقدم وكيل المستأنف ضده بمرافعة خطية رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف
وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
وبين رد المستانف بان المفوض / السيد رزق سعيد رزق البلاونه وهو نائب الأمين العام ورئيس الجهة المالية في الجهة المستأنفة بمراجعة الهيئة المستقلة للانتخاب) وبتاريخ ۲۰۲٥/٤/١٠ قام المفوض عن الجهة المستأنفة بتسليم ميزانية الحزب العربي
الديمقراطي والمنظمة من قبل مكتب مدقق الحسابات المعتمد.
الطلب :
١- قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم.
٢ فسخ القرار المستأنف وإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم دفوعه واعتراضاته وبيناته.
وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً بحضور الوكيلان تليت لائحة الاستئناف فوجدت
٢٥/٧/٣٠
مقدمة بتاريخ ۲۰۱٥/۷/۳۰ وتلي علم وخبر تبليغ لائحة الاستئناف فوجدت انها مبلغه بتاريخ ۲۰۲۵/۱۰/۱۲ تليت اللائحة الجوابية فوجدت مقدمة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٤
وتلي الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بالدعوى رقم (٢٠٢٥/٣٩٩) بمثابة الوجاهي بتاريخ ۲۰۲٥/٧/١٤ وردت مشروحات القلم تفيد بعدم تبليغ قرار الحكم بالنشر او الموافقة على ذلك وطلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم وترك أمر قبول اللائحة الجوابية للمحكمة وترك وكيل إدارة قضايا الدولة امر قبول الاستئناف للمحكمة وقبول اللائحة الجوابية شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية، وتقدم وكيل المستأنف بمذكرة خطية لغايات قبول المعذرة المشروعة تقع على صفحة وضمت للمحضر بالرقم (٤) ملتمساً اعتبار غيابه عن المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى غياباً مبرراً والسماح له بتقديم جوابه ودفوعه وبيناته بالدعوى وقررت المحكمة اعتبار تبليغ المستأنف موعد جلسة ٢٠٢٥/٦/٢٩ بالالصاق امام محكمة الدرجة الأولى باطل وبمثابة معذرة مشروعة تبرر الغياب والسماح له بتقديم جوابه وبيناته ودفوعه وتقدم بلائحة جوابية تقع على صفحتين
ومذكرة خطية.
المستأنف ضده مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ويمثلها الوكيل العام لادارة
قضايا الدولة.
القرار المستأنف
بتاريخ ۲۰۲۵/۷/۳۰ تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بالدعوى البدائية رقم (۲۰۲٥/۷۳۹۹) تاريخ (۲۰٢٥/٧/١٤ و القاضي بحل الحزب العربي الديمقراطي الأردني.
اسباب الاستئناف
١ - أخطأت محكمة الدرجة الأولى بإجراء محاكمة الجهة المستأنفة بمثابة الوجاهي حيث
ان كافة التبليغات في هذه الدعوى باطلة ومخالفة للأصول والقانون ومخالفة المحاكمات المدنية وما جاء في نص المادة (١٠) من
نفس القانون
٢- أخطأت محكمة الدرجة الأولى باجراء محاكمة المستأنف بمثابة الوجاهي والذي
حرمها من تقديم لائحتها الجوابية ودفوعها واعتراضاتها وبيناتها ومرفقاتها والتي تثبت
عدم صحة دعوى الجهة المستأنف ضدها.
ورغم انقضاء المدد المحددة بقانون الأحزاب الا ان المدعى عليه لم يقم بتزويد سجل
الأحزاب بالميزانية السنوية المعتمدة للحزب عن العام (۲۰۲٤) وتصويب هذه المخالفة
مما حدا بالجهة المدعية بإنابة وكيل إدارة قضايا الدولة بموجب المادة (۳۷) من قانون
الأحزاب بوقف الحزب وحله وفقاً لأحكام المادتين (٣٤ / ب و ٣٥) من قانون الأحزاب.
مما تجد معه محكمتنا بأن الدعوى مقامة من الجهة المدعية على أساس قانوني سليم
ويتعين معه حل الحزب (المدعى عليه وفقاً لأحكام المادة (٣٥) من قانون الأحزاب
السياسية رقم (۷) لسنة ۲۰۲۲ وبالتالي نجد بأن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى
بنتيجة قرارها بحل حزب العربي الديمقراطي الأردني جاء موافقاً لأحكام القانون وان
سبب الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف ومستوجب الرد.
وعليه واستناداً لما تقدم نقرر وعملاً بأحكام المادة (۱/۱۸۸) من قانون أصول
المحاكمات المدنية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف
الرسوم والمصاريف ومبلغ (٥٠) دينار بدل اتعاب محاماة عن هذه المرحلة قراراً وجاهياً.